كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(ويكره حمله فصًا) فيه صورة (أو) حمله (ثوبًا ونحوه) كدينار، أو درهم (فيه صورة) وفاقًا.
(و) ت
كره صلاته (إلى وجه آدمي)
نص عليه (وفي الرعاية: أو حيوان غيره) والأول أصح؛ لأنه ﷺ "كان يعرض راحلته ويصلي إليها" (١).
(و) يكره استقبال (ما يلهيه) لأنه يشغله عن إكمال صلاته، وعن عائشة أن النَّبيَّ ﷺ "صلَّى في خميصة لها أعلامٌ، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف، قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وائتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفًا عن صَلاتي" متفق عليه (٢). والخميصة: كساء مربع، والأنبجانية، كساء غليظ.
ويكره استقباله شيئًا (من نار، ولو سراجًا، وقنديلًا ونحوه، كشمعة موقدة) لأن فيه تشبهًا بعبدة النار.
(و) يكره (حمله مما يشغله) عن إكمال صلاته؛ لأنه يذهب بالخشوع.
(و) يكره (إخرج لسانه، وفتح فمه، ووضعه فيه شيئًا) لأن ذلك يخرجه عن هيئة الصلاة.
و (لا) يكره وضع شيء (في يده وكمه) إلا إذا شغله عن كمالها، فيكره كما تقدم.
(و) تكره الصلاة (إلى متحدث) (٣) (و) إلى (نائم) "لنهيه ﷺ عن الصلاة