Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل أقل الجماعة اثنان في غير جمعة وعيد

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ١٣٩

باب صلاة الجماعة

ومن تجوز إمامته، ومن الأولى بالإمامة، وموقف الإمام والمأموم وما يبيح ترك الجماعة من الأعذار، وما يتعلق بذلك.

شرع لهذه الأمة ببركة نبيها محمد ﷺ الاجتماع للعبادة في أوقات معلومة، فمنها ما هو في اليوم والليلة للمكتوبات، ومنها ما هو في الأسبوع، وهو صلاة الجمعة، ومنها ما هو في السنة متكررًا، وهو صلاة العيدين لجماعة كل بلد، ومنها ما هو عام في السنة، وهو الوقوف بعرفة لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع.

(أقلها) أي الجماعة (اثنان: إمام ومأموم، فتنعقد) الجماعة (بهما) لحديث أبي موسى مرفوعًا: "الاثنان فما فوقهما جماعةٌ" رواه ابن ماجه (١).