Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل مكة كغيرها في أوقات النهي

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ١٣٨

يخطب بمسجد، فيركعهما (ولو كان وقت قيام الشمس قبل الزوال) لما روى أبو سعيد (١) "أن النَّبيَّ ﷺ نهى عن الصلاةِ نصف النهار إلا يوم الجمعة" رواه أبو داود (٢) (بلا كراهة) علم أن الوقت وقت نهي أو لا، شتاء كان أو صيفًا؛ لعموم ما سبق.

(و

مكة كغيرها في أوقات النهي)

لعموم الأدلة.