ولقوله ﷺ في حديث مالك بن الحويرث: "إذا حضرت الصلاةُ فليؤذِن أحدكما، وليؤمكمَا أكبرُكما" (١) وأَم ابن عباس مرة (٢)، وحذيفة مرة (٣) (في غير جمعة وعيد) لاشتراط العدد فيهما، على ما يأتي بيانه.
وتصح في فرض ونفل (ولو بأنثى) والإمام رجل، أو أنثى (أو عبد) والإمام حر، أو عبد، أو مبعض (فإن أم عبده، أو) أم (زوجته، كانا جماعة) لعموم ما سبق من قوله ﷺ: "الاثنان فما فوقهما جماعةٌ".