Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل وجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا على الرجال

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ١٤١

و (لا) تنعقد الجماعة (بصغير في فرض) والإمام بالغ؛ لأن الصبي لا يصلح أن يكون إمامًا في الفرض. وعلم منه: أنه يصح أن يؤم صغيرًا في نفل؛ لأن النَّبيَّ ﷺ أم ابن عباس وهو صبي في التهجد (١).

وعنه: يصح أيضًا في الفرض كما لو أم رجلًا متنفلًا. قاله في "الكافي".

(وهي) أي الجماعة (واجبة وجوب عين) لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ (٢) فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى، يؤكده قوله تعالى: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (٣).

وروى أبو هريرة أن النَّبيَّ ﷺ قال: "أثقل صلاة على المنافقين صلاةُ العشاء وصلاةُ الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا. ولقد هممتُ بالصلاةِ فتقام، ثم آمر رجلًا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجالٍ معهم حزم من حطبٍ إلى قوم لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" متفق عليه (٤).

وروى أيضًا "أن رجلًا أعمى قال: يا رسول اللهِ، ليس لي قائد يقودني إلى المسجدِ، قال النَّبيَّ ﷺ أن يرخصَ له، فيصلي في بيته، فرخصَ له، فلما ولى، دعاهُ، فقال: هل تَسْمَعُ النداء؟ فقال: نعم. قال: فأجبْ" رواه مسلم (٥).