Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٤٢٤

(و) له قتل (قملة) لأن عمر، وأنسًا، والحسن البصري، كانوا يفعلونه (١)، ولأن في تركها أذى له إن تركها على جسده، ولغيره إن ألقاها، وهو عمل يسير، فلم يكره، وقال القاضي: التغافل عنها أولى، وفي معناها البرغوث.

(و) له (لبس ثوب، وعمامة، ولفها، وحمل شيء ووضعه) لما روى وائل بن حجر: "أن النَّبيَّ ﷺ التحف بإزاره وهو في الصلاة" (٢) وتقدم حمله ﷺ أمامة (٣)، وكذا إن سقط رداؤه فله رفعه، ولأنه عمل يسير.

(و) له (إشارة بيد، ووجه، وعين) لما روى أنس: "أن النَّبيَّ ﷺ كان يشير في الصلاة" رواه الدارقطني بإسناد صحيح، وأبو داود (٤)، ورواه الترمذي من حديث ابن عمر (٥)، وقال: حسن صحيح (ونحوه) أي نحو ما ذكر من الأعمال