(و) له قتل (قملة) لأن عمر، وأنسًا، والحسن البصري، كانوا يفعلونه (١)، ولأن في تركها أذى له إن تركها على جسده، ولغيره إن ألقاها، وهو عمل يسير، فلم يكره، وقال القاضي: التغافل عنها أولى، وفي معناها البرغوث.
(و) له (لبس ثوب، وعمامة، ولفها، وحمل شيء ووضعه) لما روى وائل بن حجر: "أن النَّبيَّ ﷺ التحف بإزاره وهو في الصلاة" (٢) وتقدم حمله ﷺ أمامة (٣)، وكذا إن سقط رداؤه فله رفعه، ولأنه عمل يسير.
(و) له (إشارة بيد، ووجه، وعين) لما روى أنس: "أن النَّبيَّ ﷺ كان يشير في الصلاة" رواه الدارقطني بإسناد صحيح، وأبو داود (٤)، ورواه الترمذي من حديث ابن عمر (٥)، وقال: حسن صحيح (ونحوه) أي نحو ما ذكر من الأعمال