كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(و) يكره (تشبيكها) أي الأصابع، لما روى كعب بن عجرة أن النَّبيَّ ﷺ "رأى رجلًا قد شبك أصابعه في الصلاةِ، ففرجَ بينَ أصابعه" رواه الترمذي، وابن ماجه (١)، وإسناده ثقات. وقال ابن عمر في الذي يصلي، وقد شبك أصابعه: "تلك صلاةُ المغضوبِ عليهم" رواه ابن ماجه (٢).
(و) يكره للمصلي (لمس لحيته) لأنه من العبث.
(و) يكره (نفخه) لما تقدم، وربما ظهر منه حرفان، فتبطل صلاته.
(و) يكره (اعتماده على يده في جلوسه) لقول ابن عمر: "نهى النَّبيُّ ﷺ أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمدٌ على يدهِ" رواه أحمد، وأبو داود (٣) (من غير حاجة) تدعو إليه.
(و) تكره (صلاته مكتوفًا، وعقص شعره) أي ليه وإدخال أطرافه في أصوله (وكفه) أي الشعر (وكف ثوبه ونحوه) أي نحو كفه الثوب، لقوله ﷺ: "ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا" (٤). ونهى أحمد (٥) رجلًا كان إذا سجد جمع ثوبه