Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٤١٢

أبي عبيدة قال: "رأى عبد الله (١) رجلًا يصلي صافًا قدميه، فقال: لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل" ورواه النسائي، وفيه قال: "أخطأ السنة، لو راوح بينهما كان أعجب".

(كـ) ــما يستحب (تفريقهما) قال الأثرم: رأيت أبا عبد الله يفرق بين قدميه، ورأيته يراوح بينهما.

(وتكره كثرته) أي كثرة أن يراوح بين قدميه، لما روى النجاد (٢) بإسناده عن النَّبيِّ ﷺ أنه قال: "إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه، ولا يميل ميل اليهود" (٣) قال في "شرح المنتهى": وهو محمول على ما إذا لم يطل قيامه.

(و) تكره (فرقعة أصابعه) لما روى الحارث، عن علي يرفعه قال: "لا تقعقع أصابعك وأنتَ في الصلاةِ" رواه ابن ماجه (٤).