Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٤٤٣

رمضان" رواه البيهقي (١). قال الزهري (٢): "كان خيارنا يقرأون في المصاحف". والفرض والنفل سواء، قاله ابن حامد.

(وله السؤال، والتعوذ في فرض، ونفل، عند آية رحمة، أو عذاب) فيه لف ونشر مرتب. روى حذيفة قال: "صليت مع النَّبيِّ ﷺ ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائةِ ثم مضى، إلى أن قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ" مختصر رواه مسلم (٣)، ولأنه دعاء وخير (حتى مأموم نصًا، ويخفض صوته) نقل الفضل: لا بأس أن يقوله مأموم ويخفض صوته.

"تتمة" قال أحمد (٤): إذا قرأ ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ (٥) في صلاة وغيرها قال: سبحانك، فبلى (٦)، في فرض ونفل. ومنع منه ابن عقيل فيهما.