Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل للمصلي رد السلام بإشارة، وله أن يفتح على إمامه إذا أرتج عليه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٤٢٨

(وله) أي المصلي (رده) أي السلام (بإشارة) روى الترمذي وقال: حسن صحيح، عن ابن عمر، أن النَّبيَّ ﷺ "كان يشير في صلاته" (١)، وكذا روى أبو داود والدارقطني عن أنس (٢). وعلم منه: أنه لا يجب عليه رده إشارة، ولا يرده في نفسه، بل يستحب بعدها، لرده ﷺ على ابن مسعود بعد السلام (٣).

(فإن رده) أي رد المصلي السلام (لفظًا، بطلت) الصلاة، لأنه خطاب آدمي، أشبه تشميت العاطس (ولو صافح) المصلي (إنسانًا بربد السلام عليه، لم تبطل) صلاته؛ لأنه عمل يسير، ولم يوجد منه كلام.

(وله) أي المصلي (أن يفتح على إمامه إذا أرتج) بالبناء للمفعول وتخفيف الجيم كأنه منع من القراءة، من أرتجت الباب إرتاجًا، أغلقته إغلاقًا وثيقًا (عليه) أي الإمام (أو غلط) في قراءة السورة، فرضًا كانت الصلاة أو نفلا،