Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٤٢٩

روي ذلك عن عثمان، وعلي، وابن عمر (١)، لما روى ابن عمر أنه ﷺ "صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك؟ " رواه أبو داود (٢). قال الخطابي (٣): إسناده جيد. ولأن ذلك تنبيه في الصلاة بما هو مشروع فيها، أشبه التسبيح.

(ويجب) الفتح على إمامه إذا أرتج عليه، أو غلط (في الفاتحة) لتوقف صحة صلاته على ذلك (كـ) ــما يجب تنبيهه عند (نسيان سجدة، ونحوها) من الأركان.

(وإن عجز المصلي عن إتمام الفاتحة بالإرتاج عليه، فكالعاجز عن القيام في أثناء الصلاة، يأتي بما يقدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه، ولا يعيدها) كالأمي (فإن كان) من عجز عن إتمام الفاتحة في أثناء الصلاة (إمامًا صحت صلاة الأمي خلفه) لمساواته له (والقارئ يفارقه) للعذر (ويتم لنفسه) لأنه لا يصح ائتمام القارئ بالأمي، هذا قول ابن عقيل. وقال