كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(ويأتي المأموم أيضًا بالتعوذ، ولو تركه الإمام) وقياسه: الاستفتاح، والبسملة.
(فإن ترك) المصلي (التأمين، حتى شرع في قراءة السورة لم يعد إليه) لأنه سنة فات محلها.
(والأولى) في همزة آمين (المد) ذكره القاضي. وظاهره: أن الإمالة وعدمها سيان.
(ويجوز القصر في آمين) لأنه لغة فيه.
(يحرم تشديد الميم) لأنه يصير بمعنى قاصدين، قال في "المنتهى": وحرم، وبطلت إن شدد ميمها اهـ. مع أنه في "شرح الشذور" (١) حكى ذلك لغة فيها عن بعضهم.
(فإن قال: آمين رب العالمين، لم يستحب) قياسًا على قول أحمد في التكبير الله أكبر كبيرًا، لا يستحب.
(ويستحب سكوت الإمام بعدها) أي بعد قراءة الفاتحة (بقدر قراءة مأموم) الفاتحة في الصلاة الجهرية، لحديث أبي داود، وابن ماجه، عن سمرة (٢)، وليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة مع الإنصات لقراءة الإمام.