Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يحرم المرور بين مصل وسترته

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٤٢١

ابن مسعود: "إن ممر الرجل ليضع نصف الصلاة" (١) قال القاضي: ينبغي أن يحمل نقص الصلاة على من أمكنه الرد فلم يفعله، أما إذا لم يمكنه الرد فصلاته تامة، لأنه لم يوجد منه ما ينقص الصلاة، ولا يؤثر فيها ذنب غيره (فإن أبى) المار أن يرجع حيث رده المصلي (دفعه بعنف، فإن أصر، فله قتاله، ولو مشى) قليلًا، لما من قوله ﷺ: "فإن أبى فليقاتله" (٢) و (لا) يقاتله (بسيف ولا بما يهلكه، بل بالدفع والوكز باليد، ونحو ذلك، قاله الشيخ، وقال: فإن مات من ذلك) أي من الدفع والوكز باليد ونحوه (فدمه هدر، انتهى) لأنه تسبب عن فعل مأذون فيه شرعًا، أشبه من مات في الحد (ويأتي نحوه في باب ما يفسد الصوم) إذا أكره زوجته على الوطء دفعته بالأسهل، فالأسهل، ولو أفضى إلى ذهاب نفسه.

(فإن خاف إفساد صلاته بتكرار دفعه) بأن احتاج إلى عمل كثير (لم يكرره) أي الدفع، لئلا يفسد صلاته (ويضمنه) أي يضمن المصلي المار إن قتله (إذن) أي مع خوف فسادها (لتحريم التكرار لكثرته) التي تؤدي إلى إفساد الصلاة المشروع إتمامها. وظاهر كلامهم: سواء كان بين يديه سترة فمر دونها، أو لم تكن فمر قريبًا منه.

(ويحرم مروره بين مصل وسترته، ولو بعد عنها) لما روى أبو جهم (٣) عبد الله بن الحارث بن الصمة قال: قال النَّبيُّ ﷺ: "لو يعلم المار بين يدي