Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يكره في الصلاة رفع بصره إلى السماء

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٤٠٤

النسائي (١).

(وتبطل) الصلاة (إن استدار) المصلي (بجملته، أو استدبرها) أي القبلة، لتركه الاستقبال بلا عذر. (ما لم يكن في الكعبة) فلا تبطل، لأنه إذا استدبر جهة، فقد استقبل أخرى.

(أو) في (شدة خوف) فلا تبطل إن التفت بجملته أو استدبر القبلة، لسقوط الاستقبال إذن.

وكذا إذا تغير اجتهاده. ولم يستثنها المصنف، لعدم الحاجة إليها، لأنه لم يستدبر القبلة، بل استدار إليها، لأنها صارت قبلته.

(ولا تبطل) الصلاة (لو التفت بصدره مع وجهه) لأنه لم يستدر بجملته.

(و)

يكره في الصلاة (رفع بصره إلى السماء)

لحديث أنس قال: قال النَّبيُّ ﷺ: "ما بالُ أقوامٍ يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم - فاشتد قوله