Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٣٢٦

فصل (ثم يرفع يديه)

إلى حذو منكبيه (كرفعه الأول) عند افتتاح الصلاة (بعد فراغه من القراءة) قال في "الشرح" و"المبدع": إذا فرغ من قراءته ثبت قائمًا، وسكت حتى يرجع إليه نفسه قبل أن يركع، ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع، قاله أحمد (١)، لحديث سمرة في بعض رواياته: "فإذا فرغ من القراءة سكت" رواه أبو داود (٢).

ويكون رفع اليدين (مع ابتداء الركوع) استحبابًا في قول خلائق من الصحابة، ومن بعدهم؛ لما روى ابن عمر قال: "رأيتُ النَّبيَّ ﷺ إذا استفتح الصلاةَ رفع يديه، حتى يحاذيَ منكبيه، إذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفعُ رأسه من الركوع" متفق عليه (٣).

وروى أحمد بإسناد جيد عن الحسن "أن أصحابَ النَّبيِّ ﷺ كانوا يفعلون ذلك" (٤).