كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٢/ ٤٦٣
باب سجود السهو
قال في الحاشية: سها عن الشيء سهوًا: ذهل وغفل قلبه عنه، حتى زال عنه، فلم يتذكره. وفرقوا بين الساهي والناسي: أن الناسي إذا ذكرته تذكر، بخلاف الساهي اهـ.
وفي "النهاية" (١): السهو في الشيء تركه من غير علم، والسهو عن الشيء تركعه مع العلم به اهـ. وبه يظهر الفرق بين السهو في الصلاة الذي وقع من النَّبيِّ ﷺ غير ما مرة، والسهو عن الصلاة الذي ذم فاعله، كما أشار إليه بعضهم.
ولا مرية في
مشروعية سجود السهو.
قال الإمام أحمد (٢): نحفظ عن النَّبيِّ ﷺ خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد، سلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من اثنتين ولم يتشهد.
وقال الخطابي (٣): المعتمد عليه عند أهل العلم: هذه الأحاديث الخمسة، يعني حديثي ابن مسعود (٤)، وأبي