Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل مشروعية سجود السهو

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٤٦٣

باب سجود السهو

قال في الحاشية: سها عن الشيء سهوًا: ذهل وغفل قلبه عنه، حتى زال عنه، فلم يتذكره. وفرقوا بين الساهي والناسي: أن الناسي إذا ذكرته تذكر، بخلاف الساهي اهـ.

وفي "النهاية" (١): السهو في الشيء تركه من غير علم، والسهو عن الشيء تركعه مع العلم به اهـ. وبه يظهر الفرق بين السهو في الصلاة الذي وقع من النَّبيِّ ﷺ غير ما مرة، والسهو عن الصلاة الذي ذم فاعله، كما أشار إليه بعضهم.

ولا مرية في

مشروعية سجود السهو.

قال الإمام أحمد (٢): نحفظ عن النَّبيِّ ﷺ خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد، سلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من اثنتين ولم يتشهد.

وقال الخطابي (٣): المعتمد عليه عند أهل العلم: هذه الأحاديث الخمسة، يعني حديثي ابن مسعود (٤)، وأبي