كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(وإن نابه) أي أصابه (شيء في الصلاة مثل سهو إمامه، أو استئذان إنسان عليه: سبح رجل. ولا يضر) أي لا تبطل الصلاة بالتسبيح (لو كثر) لأنه قول من جنس الصلاة (وكذا لو كلمه إنسان بشيء فسبح) المصلي (ليعلم) المكلم له (أنه في صلاة، أو خشي) المصلي (على إنسان الوقوع في شيء، أو أن يتلف شيئًا، فسبح به ليتركه، أو ترك إمامه ذكرًا فرفع) المأموم (صوته به ليذكره ونحوه) لما روى سهل بن سعد قال: قال النَّبيُّ ﷺ: "إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء" متفق عليه (١). وعن علي قال: "كنت إذا استأذنت على النَّبي ﷺ فإن كان في صلاة سبح، وإن كان في غير صلاة أذن" (٢).
(ويباح) التنبيه (بقراءة، وتكبير، وتهليل، ونحوه) كتحميد واستغفار، لأنه من جنس الصلاة.
(ويكره) التنبيه (بنحنحة) للاختلاف في إبطالها (و) يكره بـ (ــصفير كتصفيقه) لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾ (٣).