Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا يكره تكرار سورة في ركعتين، ولا قراءة أواخر السور

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٤١٨

وعن ابن عمر "أنه كان يقرأ في المكتوبة سورتين في كل ركعة" رواه مالك في "الموطأ" (١).

وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: "لقد عرفت النظائر التي كان النَّبيُّ ﷺ يقرن بينهن، فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في كل ركعة" متفق عليه (٢).

(كـ) ــما لا يكره (تكرار سورة في ركعتين) لما روى زيد بن ثابت أن النَّبيَّ ﷺ: "قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما" رواه سعيد (٣).

(وتفريقها) أي السورة (فيهما) أي في الركعتين، فلا يكره، لما روي عن عائشة أن النَّبيَّ ﷺ "كان يقسم البقرة في الركعتين" رواه ابن ماجه (٤).

(ولا تكره قراءة أواخر السور، وأوساطها، كأوائلها) لعموم قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ (٥) ولما روى أحمد، ومسلم، عن ابن عباس، أن النَّبيَّ