أن يشق عليه) الاعتماد على ركبتيه لكبر، أو ضعف، أو مرض، أو سمن، ونحوه (فيعتمد بالأرض) لما روى الأثرم عن علي قال: "من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض أن لا يعتمد بيديه على الأرض، إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع" (١).
(ويكره أن يقدم إحدى رجليه) إذا قام، ذكره في "الغنية"، وكذا في "رسالة أحمد" (٢). وفيها عن ابن عباس (٣) وغيره: أنه يقطع الصلاة (٤)، ذكره في "الفروع".
(ولا تستحب
جلسة الاستراحة،
وهي جلسة يسيرة صفتها كالجلوس بين السجدتين) بعد السجدة الثانية من كل ركعة بعدها قيام، والاستراحة طلب الراحة؛ كأنه حصل له إعياء فيجلس ليزول عنه. والقول بعدم استحبابها