(وما قام مقام القيام، وهو القعود ونحوه) كالاضطجاع (للعاجز) عن القيام، أو عنه وعن القعود، (و) كالقعود في حق (المتنفل، فهو ركن في حقه) لقيامه مقام الركن.
(و)
الثاني: (تكبيرة الإحرام)
لحديث: "تحريمها التكبير" (١). (وليست) تكبيرة الإحرام (بشرط) حتى تكون من خارج الصلاة، خلافًا للحنفية (٢) (بل هي من الصلاة) لقوله ﷺ: "إنما هي التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن" رواه مسلم (٣).
(و)
الثالث: (قراءة الفاتحة
في كل ركعة على الإمام، والمنفرد، وكذا على المأموم) لحديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (٤) (لكن يتحملها الإمام عنه) أي عن المأموم للخبر (٥). قال ابن قندس: الذي