كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر" (١) فدل على أن المسماة في الحديث لا تسقط بحال، فإنها لو سقطت لسقطت عن الأعرابي لجهله بها.
(إلا) الركوع (بعد) ركوع (أول في) صلاة (كسوف) فسنة، وكذا الرفع منه، والاعتدال عنه (وتقدم المجزئ منه) أي من الركوع.
(و) الخامس: (الاعتدال بعده) أي بعد الركوع الركن، لما تقدم من قوله ﷺ للمسيء في صلاته: "ثم ارفعْ حتى تعتدل قائمًا" ولأنه ﷺ داوم عليه وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٢) (فدخل فيه) أي في الاعتدال عن الركوع (الرفع منه) لاستلزامه له، هكذا فعل أكثر الأصحاب. وفرق في "الفروع" و"المنتهى" وغيرهما بينهما، فعدوا كلا منهما ركنًا، لتحقق الخلاف في كل منهما (وتقدم المجزئ منه) أي من الاعتدال في قوله فيما سبق: فإذا استوى قائمًا، وتقدم حد القيام.
(ولو طول الاعتدال لم تبطل) صلاته، قال محمد بن حسن الأنماطي: رأيت أبا عبد الله يطيل الاعتدال والجلوس بين السجدتين، لحديث البراء، متفق عليه (٣).
(و)
السادس: (السجود)
إجماعًا.