منحة العلام في شرح بلوغ المرام
نهي المحرم أن يتزوج أو يزوج غيره
٩٩٤/ ٢٦ - عَنْ عُثْمَانَ ﵁ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "وَلَا يَخْطُبُ"، وَزَادَ ابْنُ حِبّانَ: "وَلَا يُخْطَبُ عَلَيهِ".
٩٩٥/ ٢٧ - وعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ﵄، قَال: تَزَوّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
٩٩٦/ ٢٨ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَيمُونَةَ نَفْسِهَا، أن النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.
* الكلام عليها من وجوه:
° الوجه الأول: في تخريجها:
أما حديث عثمان ﵁ فقد تقدم تخريجه في كتاب "الحج"، رقم (٧٣٣).
وأما رواية ابن حبان المذكورة (٩/ ٤١٢٤) فهي من طريق فليح بن سليمان، عن عبد الجبار بن نُبيه بن وهب، عن أبيه، عن أبان بن عثمان، عن عثمان ﵁، عن النبي ﷺ، قال: "لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح، ولا يخطُب، ولا يُخطب عليه".
والحديث صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح، غير عبد الجبار بن نُبيه، فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" (١)، وفي فليح بن سليمان كلام من جهة