منحة العلام في شرح بلوغ المرام
تحريم نكاح التحليل
١٠٠٠/ ٣٢ - عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَال: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ. رواه أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحّحَهُ.
١٠٠١/ ٣٣ - وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الأرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيَّ.
• الكلام عليهما من وجوه:
• الوجه الأول: في تخريجهما:
أما حديث ابن مسعود ﵁ فقد رواه أحمد (٧/ ٣١٤ - ٣١٥)، والنَّسائي (٦/ ١٤٩)، والتِّرمِذي في أَبواب "النكاح"، باب (ما جاء في المحلل والمحلل له) (١١٢٠) من طريق سفيان الثَّوري، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود ﵁ مرفوعًا.
قال التِّرمِذي: (هذا حديث حسن صحيح)، وقال الحافظ: (صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري) (١).
وأما حديث علي ﵁ فقد رواه أَبو داود (٢٠٧٦)، والتِّرمِذي (١١١٩)، وابن ماجة (١٩٣٥) من طريق مجالد، عن الشعبي، عن الحارث الأعور، عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: (لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له).
وهذا سند ضعيف، فيه الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني، ضعفه جمع من أئمة الحديث، وأكثرهم كذبه، وفيه -أيضًا- مجالد بن سعيد، قال عنه الحافظ في "التقريب": اليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره).