Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام النهي عن نكاح المتعة

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٧/ ٢٦٤

يجيز المتعة للضرورة، ويبيح لحوم الحمر الأهلية، وتحريم الحمر كان يوم خيبر بلا شك.

لكن يشكل على هذا رواية "الصحيحين" من حديث علي ﵁: (نهى رسول الله ﷺ عن المتعة عام خيبر، ولحوم الحمر الإنسية) (١)، فظاهره أن الظرف للنهي عن المتعة، على أن السهيلي وجماعة كابن القيم يرون أن نكاح المتعة لم يحرم عام خيبر، ولم يحرم إلَّا مرة واحدة، وأنه لم يقع في عام خيبر متعة؛ لأن الصحابة ﵃ لم يكونوا يستمتعون باليهوديات، وأجاب ابن حجر بأن يهود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام، فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقع التمتع بهن، ثم إن الحديث ليس فيه أنهم تمتعوا عام خيبر وإنما فيه مجرد النهي (٢). والله تعالى أعلم.