منحة العلام في شرح بلوغ المرام
النهي عن نكاح المتعة
٩٩٨/ ٣٠ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ﵁ قَال: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ أَوْطَاسٍ في الْمُتْعَةِ، ثَلَاثةَ أيَّامٍ، ثُمَّ نَهى عَنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
٩٩٩/ ٣١ - وعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
* الكلام عليهما من وجوه:
° الوجه الأول: في تخريجهما:
حديث سلمة بن الأكوع ﵁ أخرجه مسلم في كتاب "النكاح"، باب (نكاح المتعة) (١٤٠٥) (١٨) من طريق أبي عميس، عن إياس بن سلمة، عن أبيه قال: … فذكره.
أما حديث علي ﵁ فقد أخرجه البخاري في كتاب "النكاح"، باب (نهى رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة أخيرًا) (٥١١٥)، وفي كتاب "الصيد والذبائح" (٥٥٢٣)، ومسلم (١٤٠٧) من طريق الزهري، عن الحسن بن محمد بن علي وأخيه عبد الله، عن أبيهما، عن علي ﵁ مرفوعًا.
واللفظ المذكور مختصر من رواية البخاري في كتاب "الصيد والذبائح"، وتمامه: (ولحوم حمر الإنسية)، وهو أحد روايات مسلم بلفظ: (عن نكاح المتعة … ).
وجاء في بعض نسخ "البلوغ" ومنها طبعة حامد الفقي، والطبعة التي عليها شرح الصنعاني، زيادة حديث علي ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه السبعة إلا أبا داود.