منحة العلام في شرح بلوغ المرام
ما جاء في أن المرأة ليس لها ولاية في النكاح
٩٨٨/ ٢٠ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، ﵁، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأةُ المرأةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَها"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَات.
* الكلام عليه من وجهين:
° الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه ابن ماجه (١٨٨٢)، والدارقطني (٣/ ٢٢٧)، والبيهقي (٧/ ١١٠) من طريق جميل بن الحسن العتكي، حدثنا محمد بن مروان العقيلي، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا.
وهذا الحديث لا بأس برجاله، غير جميل بن الحسن الأزدي العتكي، قال عنه ابن أبي حاتم: (أدركناه ولم نكتب عنه) (١)، واتهمه عبدان الأهوازي، وبه أعله الذهبي (٢)، ومحمد بن مروان قال عنه الحافظ في "التقريب" (صدوق له أوهام).
ورواه الدارقطني (٣/ ٢٢٨) من طريق مسلم بن أبي مسلم الجرمي، حدثنا مخلد بن الحسين، عن هشام بن حسان، به.
قال الألباني: (هذا سند رجاله ثقات، غير الجرمي هذا، وهو شيخ) (٣).