Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٧/ ٢٣٨

ما جاء في أن المرأة ليس لها ولاية في النكاح

٩٨٨/ ٢٠ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، ﵁، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأةُ المرأةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَها"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَات.

* الكلام عليه من وجهين:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه ابن ماجه (١٨٨٢)، والدارقطني (٣/ ٢٢٧)، والبيهقي (٧/ ١١٠) من طريق جميل بن الحسن العتكي، حدثنا محمد بن مروان العقيلي، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا.

وهذا الحديث لا بأس برجاله، غير جميل بن الحسن الأزدي العتكي، قال عنه ابن أبي حاتم: (أدركناه ولم نكتب عنه) (١)، واتهمه عبدان الأهوازي، وبه أعله الذهبي (٢)، ومحمد بن مروان قال عنه الحافظ في "التقريب" (صدوق له أوهام).

ورواه الدارقطني (٣/ ٢٢٨) من طريق مسلم بن أبي مسلم الجرمي، حدثنا مخلد بن الحسين، عن هشام بن حسان، به.

قال الألباني: (هذا سند رجاله ثقات، غير الجرمي هذا، وهو شيخ) (٣).