منحة العلام في شرح بلوغ المرام
وجوب استئذان البكر، واستئمار الثيب في النكاح
٩٨٦/ ١٨ - عَنْ أبِي هُرَيرَةَ ﵁، أن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: "لَا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتى تُسْتَأذَنَ"، قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيفَ إِذْنُهَا؟ قَال: "أنْ تَسْكُتَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
٩٨٧/ ١٩ - وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أن النَّبِيَّ ﷺ: قال: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإذْنُهَا سُكُوتُهَا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَفِي لَفْظٍ: "لَيسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
* الكلام عليهما من وجوه:
° الوجه الأول: في تخريجهما:
أما حديث أبي هريرة ﵁ فقد أخرجه البخاري في كتاب "النكاح"، باب (لا يُنْكِحُ الأبُ وغيره البكرَ والثيبَ إلا برضاهما) (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩) من طريق هشام، عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: … وذكر الحديث.
وأما حديث ابن عباس ﵄ فأخرجه مسلم في كتاب "النكاح"، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت) (١٤٢١) من طريق عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس ﵄.
وأما الرواية المذكورة فقد رواها عبد الرزاق (١٠٩٩) ومن طريقه أبو