Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Printed page: 7/ 271

Text

تحريم نكاح الزانية وإنكاح الزاني ١٠٠٢/ ٣٤ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يَنْكِحُ الزَّاني الْمَجْلُودُ إلَّا مِثْلَهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. • الكلام عليه من وجوه: • الوجه الأول: في تخريجه: فقد رواه أحمد (١٤/ ٥٢)، وأَبو داود في كتاب "النكاح"، باب (في قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً﴾ (٢٠٥٢)، والحاكم (٢/ ١٦٦، ١٩٣) من طريق عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، عن أَبي هُرَيرَةَ ﵁ مرفوعًا. وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)، وسكت عنه الذهبي (١)، والحديث من رواية عمرو بن شعيب، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، رجال الشيخين. • الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: قوله: (الزاني المجلود) هذا وصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا، بخلاف من يُتهم فلا يؤثر ذلك، وقوله: (المجلود) أي: الذي ظهر أمره حتَّى جُلد. قوله: (إلَّا مثله) أي: الزانية المجلودة عادة؛ إذ المناسبة سبب الألفة عادة (٢). • الوجه الثالث: الحديث دليل على أنَّه يحرم على الرجل أن يتزوج

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) انظر: "الصحيحة" (٥/ ٥٧٢). (٢) انظر: "حاشية السندي على المسند" (٥/ ٤٩٩).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«منحة العلام في شرح بلوغ المرام» (٧/ ٢٧١)
Short
عبد الله بن صالح الفوزان، منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج ٧، ص ٢٧١.
Full
عبد الله بن صالح الفوزان. منحة العلام في شرح بلوغ المرام. ج ٧، ص ٢٧١.

Go to a printed page