منحة العلام في شرح بلوغ المرام
Text
اشتراط الولي في النكاح
٩٨٤/ ١٦ - عَنْ أبي بُرْدَةَ بنِ أَبي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ ﵁، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَليٍّ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِيني وَالتِّرْمِذِيُّ، وابْنُ حِبَّانَ. وَأُعِلَّ بِالإرْسَالِ.
٩٨٥/ ١٧ - وعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالتْ: قَال رَسُولُ الله ﷺ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَليُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ"، أخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيَ، وصَحّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبّانَ، وَالْحَاكِمُ.
* الكلام عليهما من تخريجهما:
° الوجه الأول: في تخريجهما:
أما حديث أبي موسى ﵁ فقد أخرجه أبو داود في كتاب "النكاح" بابٌ (في الولي) (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١)، وأحمد (٣٢/ ٢٨٠) من طريق يونس بن أبي إسحاق، وإسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ، هكذا موصولًا بذكر أبي موسى.
وقد وهم الحافظ في عزو الحديث للأربعة، فإن النسائي لم يخرجه في "سننه".
وروي مرسلًا من طريق شعبة، قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق، أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي"؟ فقال: (نعم) أخرجه الترمذي (١١٠٢).
ولعل الحافظ قال: (وأُعِلَّ بالإرسال) ولم يقل: وهو مرسل، للخلاف في وصله وإرساله، وتقوية الوصل.