Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٣٤٤

قدميه، لظاهر الخبر؛ لأنه قد سجد على قدميه أو يديه.

و (لا) يجزئه السجود (إن كان بعضها) أي بعض أعضاء السجود (فوق بعض) كوضع يديه تحت ركبتيه، أو جبهته على يديه، لأنه يفضي إلى تداخل أعضاء السجود.

(ويستحب مباشرة المصلى بباطن كفيه) بأن لا يكون عليهما حائل متصل به (وضم أصابعهما موجهة نحو القبلة، غير مقبوضة، رافعًا مرفقيه) لما روى البراء بن عازب قال: قال النبى ﷺ: "إذا سجدت فضع كفيكَ وارفع مرفقيكَ" (١).

(ولا يجب عليه) أي الساجد (مباشرة المصلى بشيء منها) أي من الأعضاء المذكورة (حتى الجبهة) أما سقوط المباشرة بالقدمين، والركبتين، فإجماع، لصلاته ﷺ فى النعلين والخفين، رواه ابن ماجه (٢) من حديث ابن مسعود (٣).