صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
١٢٨ - بَابُ تَقْصِيرِ الْمُتَمَتّعِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ
١٧٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ¬ (١)، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ¬ (٢)، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ¬ (٣)، أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ ¬ (٤)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحِلُّوا، وَيَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا. [راجع ح: ١٥٤٥، تحفة: ٦٣٦٨].
١٢٩ - بَابُ الزِّيَارَةِ ¬ (٥) يَوْمَ النَّحْرِ
وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ ¬ (٦) عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الزِّيَارَةَ إِلَى اللَّيْلِ ¬ (٧). [أخرجه: د ٢٠٠٠، ت ٩٢٠، س في الكبرى ٤١٦٩، ق ٣٠٥٩، تحفة: ٦٤٥٢، ١٧٥٩٤].
"قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ". "أَمَرَ أَصْحَابَهُ" في نـ: "فأَمَرَ أَصْحَابَهُ".
===
¬(١) المقدَّمي البصري، "قس" (٤/ ٣٨٣).
¬ (٢) النميري البصري.
¬ (٣) الأسدي.
¬ (٤) "كُريب" مولى ابن عباس.
¬ (٥) أي: طواف الزيارة الذي هو ركن من أركان الحج، ويسمى طواف الإفاضة أيضًا، "ع" (٧/ ٣٤٥).
¬ (٦) اسمه محمد بن مسلم.
¬ (٧) قوله: (إلى الليل) أي: أخّر طواف الزيارة إلى ما بعد الزوال، وأما الحمل على ما بعد الغروب فبعيدٌ جدًّا، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه ﵊ طاف يوم النحر نهارًا، أو يُحْمَل على ما رواه ابن حبان [برقم: ٣٨٨٤]: "أنه ﷺ رمى جمرة العقبة، ونحر،