Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١١٠ - باب تقليد الغنم

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ٥٥

أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ ¬ (١). [راجع: ١٦٩٨، أخرجه: م ١٣٢١، س ٢٧٩٣، تحفة: ١٧٨٩٩].

١١٠ - بَابُ تَقْلِيدِ الْغَنَمِ

١٧٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ¬ (٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ ¬ (٣)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ¬ (٤) عَنِ الأَسْوَدِ ¬ (٥) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً غَنَمًا ¬ (٦). [راجع ح: ١٦٩٦، أخرجه: م ١٣٢١، د ١٧٥٥، س ٢٧٨٧، ق ٣٠٩٦، تحفة: ١٥٩٤٤].

"أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "أَحَلَّهُ اللهُ". "أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ" في نـ: "حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ".

===

¬(١) قوله: (حتى نحر الهدي) أي: حتى نحر أبو بكر الهدي، ويروى "حتى نُحر" على صيغة المجهول، وقال الكرماني (٨/ ١٨٢): فإن قلت: عدم الحرمة ليس مغيًّا إلى النحر إذ هو باقٍ بعده؟ قلت: هو غاية ليحرم لا لـ "لم يحرم" أي: الحرمة المنتهية إلى النحر، انتهى.

وأخرج الطحاوي هذا الحديث من ثمانية عشر طريقًا كلّها في بيان حجة من قال: لا يجب على من بعث بهدي أن يتجرد عن ثيابه، ولا يترك شيئًا مما يتركه المحرم إلا بدخوله في الإحرام لحج أو عمرةٍ، "ع" (٧/ ٣٠٨ - ٣٠٩).

¬ (٢) "أبو نعيم" الفضل بن دكين.

¬ (٣) "الأعمش" سليمان بن مهران.

¬ (٤) "إبراهيم" ابن يزيد النخعي.

¬ (٥) "الأسود" ابن يزيد النخعي.

¬ (٦) قوله: (أهدى النبي ﷺ مرَّةً غنمًا) قال العيني (٧/ ٣١٠): مطابقته للترجمة من حيث إن من لوازم الهدي التقليد.