صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
﷽
٧٢ - كِتَابُ الذبائح وَالصَّيْدِ ¬ (١) وَالتَّسْمِيَةِ
¬ (٢)
وَقَولِ اللَّهِ ﷿: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ إِلَى قَولِهِ:
===
النسح: "كِتَابُ الذبائح وَالصَّيْدِ وَالتَّسْمِيَةِ" زاد في نـ: "عَلَى الصَّيدِ" مصحح عليه، وفي عسـ: "١ - بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلى الصَّيدِ"، وفي ذ: "بَابُ الذبائحِ وَالصَّيدِ وَالتَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيدِ" وفي نـ: "كِتَابُ الذبائح وَالصَّيْدِ، بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلى الصَّيدِ، وقولِهِ -وفي نـ: "وقول اللَّه"-: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ﴾ الآية [المائدة: ٩٤]، وقَولِه: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ إلى ﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ الآية [المائدة: ١ - ٣] ". "وَقَولِ اللَّهِ ﷿" في نـ: "وَقَولِهِ".
===
¬(١) مصدر صاد يصيد، عومل معاملة الأسماء فأوقع على الحيوان المصاد، "ف" (٩/ ٥٩٩).
¬ (٢) قوله: (التسمية) أي تسمية اللَّه تعالى عند إرسال الكلب على الصيد، قال اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] وقال ابن عباس: "هي العهود"، والمراد منها ما أحله (١) اللَّه وما حرمه. قال في "الكشاف": الظاهر أنها عقود اللَّه عليهم في دينهم من تحليل حلاله وتحريم حرامه، وقال اللَّه: ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ أي "الخنزير"، والمتلو هو قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾، وقال: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ﴾ [المائدة: ٢] أي لا يحملنّكم عداوتهم على الصد، وقال: ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ﴾ [المائدة: ٣] فالمنخنقة هي التي تخنق حتى