Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١ - باب الرهن في الحضر

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٣٣٥

﷽

[٤٨ - كِتَابُ الرَّهْنِ]

١ - بَابُ الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ

¬ (١)

وقوْلِ اللهِ تَعَالَى ¬ (٢): ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

"﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ " سقط في نـ. "بَابُ الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ وَقَولِ اللهِ تَعَالَى … " إلخ، في بو: "بَابُ مَا جَاءَ في الرَّهْنِ، وقَوْل الله تَعَالى … " إلخ، وفي ذ: "كتابُ الرَّهْنِ في الحَضر وقَولِ اللهِ ﷿: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ "، ولفظ: "تَعَالَى" سقط في نـ.

===

¬(١) قوله: (باب الرَّهْن في الحضر وقول الله … ) إلخ، ولأبي ذر "كتاب" بدل "باب"، ولابن شبويه "باب ما جاء"، وكلهم ذكر الآية من أولها، والرهن بفتح أوله وسكون الهاء، في اللغة: الاحتباس، وفي الشرع: جعل مال وثيقة على دين، ويطلق أيضًا على العين المرهونة تسميةً للمفعول باسم المصدر، وأما الرُّهُن بضمتين فالجمع، ويجمع أيضًا على رهان بكسر الراء، وقوله: "في الحضر" إشارة إلى أن التقييد في الآية لا مفهوم له لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر، وهو قول الجمهور، كذا في "الفتح" (٥/ ١٤٠).

¬ (٢) قوله: (وقول الله) بالجر عطف على ما قبله، أي: في بيان قوله تعالى: " ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ﴾ " أي: مسافرين، وتداينتم إلى أجل مسمَّى، " ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا﴾ " يكتب لكم، قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجدوا قرطاسًا أو دواةً أو قلمًا، " ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ " أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحق، وقد استدلّ بقوله: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ أن الرهن لا يلزم