صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
١٤ - أَبْوابُ الْوِتْر
﷽
١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ
٩٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (١) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ¬ (٢)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (٣) وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ¬ (٤)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً ¬ (٥)، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى". [راجع: ٤٧٢، أخرجه: م ٧٤٩، د ١١٢٦، س ١٦٩٤، تحفة: ٨٣٤٦، ٧٢٢٥].
"أَبْوَابُ الْوِتْرِ، ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ " كذا في سـ، ذ، وفي سـ: " ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، أَبْوَابُ الْوِتْرِ"، وفي قتـ: " (﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، كِتَابُ الْوِتْرِ"، وفي نـ: " ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ" مصحح عليه. "أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" في ذ: "حَدَّثَنَا مَالِكٌ". "النَّبِيَّ" كذا في صـ، ذ، وفي نـ: "رَسُولَ اللهِ".
===
¬(١) " عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
¬ (٢) "مالك" هو الإمام المدني.
¬ (٣) "نافع" مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدني.
¬ (٤) "عبد الله بن دينار" العدوي، مولى ابن عمر، أبو عبد الرحمن.
¬ (٥) قوله: (صلَّى ركعة واحدة. . .) إلخ، احتجّ به الشافعي على أن الإيتار بركعة واحدة جائز، قال النووي: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يصحّ الإيتار بواحدة، ولا تكون الركعة الواحدة صلاةً قط، والأحاديث الصحيحة تردّ عليه، قلت: معناه يوتر بسجدة أي بركعة وركعتين