صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
﷽
[٥٧ - كِتَابُ فَرضِ الْخُمُسِ]
١ - بَابُ فَرْضُ الْخُمُسِ
¬ (١)
٣٠٩١ - حَدَّثَنَا عَبدَانُ ¬ (٢)، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ ¬ (٣)، أَنَا يُونُسُ ¬ (٤)،
"بَابُ فَرضِ الْخُمُسِ" في نـ: "كِتَابُ فَرضِ الْخُمُسِ".
===
¬(١) قوله: (باب فرض الخمس) كذا للأكثر، وحذفه بعضهم، ووقع عند الإسماعيلي: "كتاب الخمس"، وثبتت البسملة للأكثر، و"الخمس" بضم المعجمة والميم: ما يؤخذ من الغنيمة، والمراد بقوله: "فرض الخمس" أي: وقت فرضه، أي: كيفية فرضه، أو ثبوت فرضه، والجمهور على أن ابتداء فرض الخمس كان بقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ الآية [الأنفال: ٤١]، فكانت الغنائم تقسم على خمسة أقسام: فَيُعْزَل خمس منها يصرف فيمن ذكر في الآية، وسيأتي البحث في مستحقيه بعد أبواب، وكان خمس هذا الخمس لرسول الله ﷺ، واختلف فيمن يستحقه بعده: فمذهب الشافعي أنه يصرف في المصالح، وعنه يُرَدُّ على الأصناف المذكورين في الآية، وهو قول الحنفية مع اختلافهم فيهم، وقيل: يختص به الخليفة، ويقسم أربعة أخماس الغنيمة على الغانمين إلا السلب فإنه للقاتل على الراجح، قاله في "الفتح" (٦/ ١٩٨). وفي "الهداية" (١/ ٣٩٥): وأما الخمس فيقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم، ويقدَّمون ولا يُدْفع إلى أغنيائهم، انتهى.
¬ (٢) "عبدان" هو لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة الأزدي المروزي.
¬ (٣) ابن المبارك.
¬ (٤) "يونس" ابن يزيد الأيلي.