Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١ - باب وجوب الزكاة

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٣/ ٣٩٩

﷽

٢٤ - كِتَابُ الزَّكَاةِ

¬ (١) ¬ (٢)

١ - بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ

وَقَوْلِ اللهِ ﷿ ¬ (٣): ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣].

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ ¬ (٤)، فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ ¬ (٥) وَالْعَفَافِ ¬ (٦). [تحفة: ٤٨٥٠].

"﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، كِتَابُ الزَّكاةِ، بَابُ وُجُوبِ الزَّكاةِ" في ك: " ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، بَابُ وُجُوبِ الزَّكاةِ"، وفي ذ: " ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وُجُوبُ الزَّكاةِ"، وفي نـ: " ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، كِتَابُ وُجوبِ الزَّكاةِ". "فَقَالَ: يَأْمُرُنَا" في نـ: "قَالَ: يَأْمُرُنَا".

===

¬(١) اسم للتزكية، وليست بمصدر، "ع" (٦/ ٣٢٠).

¬ (٢) قوله: (كتاب الزكاة) أي: هذا كتاب في بيان أحكام الزكاة، [انظر: "الأوجز" (٥/ ٤٨٣) فيه عدة أبحاث عن الزكاة]، قال القسطلاني (٣/ ٥٦٨): الزكاة في اللغة: هي التطهير والإصلاح والنماء والمدح، وفي الشرع: اسم لما يخرج عن مالٍ على وجه مخصوص، سمي بها ذلك؛ لأنها تطهِّر المالَ من الخبث وتقيه من الآفات، والنفسَ من رذيلة البخل، وهي أحد أركان الإسلام، يكفر جاحدها، انتهى مختصرًا.

¬ (٣) أشار به إلى أن فرضية الزكاة بالقرآن، "ع" (٦/ ٣٢١).

¬ (٤) صخر بن حرب.

¬ (٥) للأرحام.

¬ (٦) هو الكف عن المحارم وخوارم المروءة، "قس" (٣/ ٥٦٨).