Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١ - ووكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٣١

﷽

٤٠ - كِتَابُ الْوَكالَةِ

١ - وَوَكَالَةُ الشَّرِيكِ ¬ (١) الشَّرِيكَ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا

وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُّ ﷺ ¬ (٢) عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا.

٢٢٩٩ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ¬ (٣)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٤)، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ¬ (٥)،

"﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ كِتَابُ الوِكالَةِ" في ذ: "كِتَابُ الوَكالةِ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ". "وَوَكَالَةُ الشَّرِيكِ" كذا في سفـ، ذ، وفي نـ: "بَابٌ فِي وَكَالَةِ الشَّرِيكِ". "بِقِسْمَتِهَا" في نـ: "بِقَسْمِهَا".

===

¬(١) قوله: (ووكالة الشريك) كذا وقع للنسفي بالواو، ولغيره "باب" بدل الواو، والوكالة بفتح الواو وقد تكسر: التفويض والحفظ، وفي الشرع: إقامة الشخص غيرَه مقام نفسه مطلقًا أو مقيَّدًا، كذا في "الفتح" (٤/ ٤٧٩).

¬ (٢) قوله: (وقد أشرك النبي ﷺ … ) إلخ، هذا الكلام ملفَّق من حديثين: أحدهما حديث جابر: "أن النبي ﷺ أمر عليًا أن يقيم على إحرامه، وأشركه في الهدي"، وسيأتي موصولًا في "الشركة" (ح: ٢٥٠٦)، وثانيهما حديث عليّ: "أن النبي ﷺ أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلَّها"، وقد تقدم موصولًا في "الحج" (ح: ١٧١٧)، "فتح" (٤/ ٤٧٩).

¬ (٣) "قبيصة" ابن عقبة العامري الكوفي.

¬ (٤) الثوري، "ع" (٨/ ٦٧٠).

¬ (٥) "ابن أبي نجيح" هو عبد الله المكي.