Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١ - باب استئجار الرجل الصالح

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ٧١١

﷽

٣٧ - فِي الإِجَارَاتِ

¬ (١)

١ - بَابُ اسْتِئْجَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ

¬ (٢)

وَقَالَ اللَهُ تَعَالَى ¬ (٣):

"﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، فِي الإجَارَاتِ، بَابُ اسْتِئْجَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ" كذا في ذ، وفي سـ: "كِتَابُ الإجَارةِ، ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، فِي الإجَاراتِ، بَابُ اسْتِئْجَارِ … " إلخ، وفي سفـ: "كِتَابُ الإجَارَة، ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، بَابُ اسْتِئْجَارِ … " إلخ. "وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى" كذا في ذ، وفي نـ: "وَقَولِ اللَّهِ تَعَالَى".

===

¬(١) قوله: (في الإجارات) الإجارة بالكسر في اللغة اسم للأجرة، وهو كراء الأجير، وقد أَجَرَه إذا أعطاه أجرته، من بابي طلب وضرب، وفي كتاب "العين": آجرتُ مملوكي، أوجره إيجارًا، فهو مؤجَر، وفي "الأساس": أجرني داره فاستأجرتها، وهو مؤجِر، ولا تقل مؤاجرًا فإنه خطأ فاحش، وفي الشرع: الإجارة عقد المنافع بِعِوَضٍ، وقيل: تمليك المنافع بعوض، وقيل: بيع منفعة معلومة بأجر معلوم، وهذا أحسن، كذا في "العيني" (٨/ ٦٠١).

¬ (٢) قال ابن المنيِّر: غرضه من هذه الترجمة قطع وهم من يتوهم أنه لا ينبغي استئجار الصالحين في الأعمال والخدم؛ لأن ذلك امتهان لهم، "قس" (٥/ ٢٤٧).

¬ (٣) أشار به إلى قصة موسى مع ابنة شعيب ﵈، "ف" (٤/ ٤٤٠).