Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١ - الترغيب في النكاح

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٣٦٠

٦٧ - كِتَابُ النِّكَاحِ

¬ (١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ¬ (٢)

١ - التَّرْغِيبُ فِي النِّكَاحِ

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ¬ (٣) [النساء: ٣].

٥٠٦٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

"التَّزغِيبُ فِي النِّكَاحِ" في ذ: "بَابُ التَّزغِيبِ فِي النِّكَاحِ". "لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى" في ذ: "لِقَوْلِهِ ﷿". " ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ " زاد في قتـ، صـ، مه: "الآية".

===

¬(١) قال في "اللمعات شرح المشكاة": المشهور عند علمائنا أن النكاح في اللغة: الضم، ثم استعمل في الوطء لوجود الضم فيه، ثم في العقد لأنه سببه، كذا في "شرح الهداية" (١/ ١٨٥)، وظاهر كلام الجوهري (ص: ١٠٦٧) وصاحب "القاموس" (ص: ٢٣٧) كونه مشتركًا بين الوطء والعقد من باب منع وضرب، انتهى. [في "البذل" (٩/ ٥٧٤): في الشرع حقيقة في العقد، مجاز في الوطء على الصحيح].

¬ (٢) كذا عند رواة الفربري تأخير البسملة، "ف" (٩/ ١٠٣)، ولأبي ذر سقوط البسملة، "قس" (١١/ ٣٨٣)، وللنسفي: تأخير "كتاب النكاح" عن البسملة.

¬ (٣) قوله: (الترغيب في النكاح) لقول اللَّه تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ زاد الأصيلي وأبو الوقت: "الآية"، ووجه الاستدلال أنها صيغة أمر تقتضي الطلب، وأقل درجاته الندب فيثبت الترغيب، "فتح الباري" (٩/ ١٠٢).