Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١ - باب قول الله: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده﴾ [الأعراف: ٣٢]

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١١/ ٥٨١

﷽

٧٧ - كِتَابُ اللِّبَاسِ

(١)

١ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ [الأعراف: ٣٢]

ؤقَالَ النَّبِيّ ﷺ (٣): "كُلُوا وَاشْرَبُوا (٤) وَالْبَسُوا وَتَصَدّقُوا، فِي غَيرِ إِسْرَافٍ (٥) وَلَا مَخِيلَةٍ".

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٦): كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ،

" بَابُ قَوْلِ اللَّهِ" في نـ: "وَقَوْلُ اللَّهِ"، وزاد بعده في نـ: "﷿".

(١) بكسر اللام، قال في "القاموس" (ص: ٥١٥): اللباس واللبوس واللِّبس بالكسر، والْمَلبس - كمَقْعدٍ ومنبرٍ -: ما يُلبس، "قس" (١٢/ ٥٨٨). من الثياب وسائر ما يُتجمل به، "بيض" (١/ ٣٣٧).

(٢) نزلت في طواف المشركين بالبيت وهم عُراةٌ، "ف" (١٠/ ٢٥٣).

(٣) ثبت هذا التعليق للمستملي والسرخسي فقط وسقط للباقين، "ف" (١٠/ ٢٥٣).

(٤) أي: ما طاب، "بيض" (١/ ٣٣٣).

(٥) قوله: (في غير إسراف) وهو التجاوز عن الحد بتحريم الحلال، أو بالتعدي إلى الحرام، أو بإفراط الطعام والشَّره عليه. قوله: "ولا مخيلة" قال في "الفتح" (١٠/ ٢٥٣): والمخيلة بوزن عظيمة بمعنى: الخيلاء بضم أوله، وقد تكسر: التكبر.

(٦) وصله ابن أبي شيبة (١٢/ ٥١٦، رقم: ٢٥٣٧٥)، "ف" (١٠/ ٢٥٣).