صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
١٣٣ - بَابٌ هَلْ يَبِيتُ أَصْحَابُ السِّقَايَةِ ¬ (١) أَوْ غَيْرُهُمْ ¬ (٢) بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى
١٧٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ ¬ (٣) بْنِ مَيْمُونٍ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ¬ (٤)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ¬ (٥)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (٦)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ. [راجع ح: ١٦٣٤، أخرجه: م ١٣١٥، س في الكبرى ٤١٧٧، تحفة: ٨٠٨٠].
١٧٤٤ - ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُوسَى ¬ (٧)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ¬ (٨)، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ¬ (٩)، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ ¬ (١٠)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ
===
¬(١) قوله: (هل يبيت أصحاب السقاية) وهي الماء المعدُّ للشرب، وقوله: "وغيرهم" أي: من كان له عذر من مرض أو شغل إلخ، الظاهر أنه اكتفى عن ذكر جواب الاستفهام بما في حديث الباب، وقيل: يحتمل أن البخاري يرى ذلك [لأهل] السقاية خاصة كما ذهب إليه البعض، ويحتمل أن يكون طرد الإباحة في ذلك لأصحاب الأعذار كما أبيح لأصحاب السقاية، قاله العيني (٧/ ٣٦٧ - ٣٦٨)، ومرَّ بعض بيانه (برقم: ١٦٣٤، ١٦٣٥).
¬ (٢) ممن كان له عذر، "ع" (٧/ ٣٦٧).
¬ (٣) "محمد بن عبيد" القرشي التيمي مولاهم.
¬ (٤) "عيسى بن يونس" الهمداني الكوفي.
¬ (٥) "عبيد الله" ابن عمر العمري.
¬ (٦) "نافع" مولى ابن عمر تقدم.
¬ (٧) "يحيى بن موسى" البلخي.
¬ (٨) "محمد بن بكر" البرساني البصري.
¬ (٩) "ابن جريج" عبد الملك الأموي.
¬ (١٠) "عبيد الله" و"نافع" تقدما.