Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢٢ - باب الركوب والارتداف في الحج

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٣/ ٥٩٨

أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ ¬ (١) ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ ولا يَتَرَجَّلُ وَلَا يَحُكُّ جَسَدَهُ ويُلْقِي القَمْلَ مِنْ رَأسِهِ وَجَسَدِهِ فِي الأَرْضِ. [راجع ح: ١٣٤، أخرجه: م ١١٧، د ١٨٢٤، س ٢٦٦٩، ق ٢٩٢٩، تحفة: ٨٣٢٥، ٧٢٤٧].

٢٢ - بَابُ الرُّكُوبِ وَالارْتِدَافِ ¬ (٢) فِي الْحَجِّ

¬ (٣)

١٥٤٣ و ١٥٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ¬ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا

"مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ" كذا في ذ، وفي نـ: "مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ". "أَو وَرْسٌ" في نـ: "وَلا وَرْسٌ". "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ. . ." إلخ، سقط في نـ.

===

= المستثنى منه محذوف تقديره: لا يلبس المحرم الخفين إلا أحد لا يجد نعلين، فإنه يلبس الخفين بشرط أن يقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين، فيكونا حينئذ كالنعلين، "ع" (٧/ ٥٨).

¬ (١) قوله: (أو وَرْس) بفتح الواو وسكون الراء بعدها سين مهملة: نبت أصفر مثل نبات السمسم، طيب الريح، يصبغ به بين الحمرة والصفرة، أشهر طيب في بلاد اليمن، قال ابن العربي: الورس وإن لم يكن طيبًا فله رائحة طيبة، فأراد ﷺ أن ينَبِّهَ به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملائمة الشمِّ، وهذا الحكم يشترك فيه النساء مع الرجال، بخلاف الأول فإنه خاصّ بالرجال، "قسطلاني" (٤/ ٤٠).

¬ (٢) الارتداف أن يركب الراكب خلفه آخر، "ع" (٧/ ٦٢).

¬ (٣) أي: في بيان جوازهما.

¬ (٤) "عبد الله بن محمد" المسندي.