Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢١ - باب ما لا يلبس المحرم من الثياب

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٣/ ٥٩٧

مَالِكٌ ¬ (١)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (٢)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ¬ (٣) وَلَا الْعَمَائِمَ ¬ (٤) وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ ¬ (٥) وَلَا الْخِفَافَ ¬ (٦)، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا

"لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ" كذا في سـ، ذ، وفي نـ: "لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ". "لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ" في نـ: "لَا يَجِدُ النَّعْلَينِ". "فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن" في قتـ: "فَلْيَلْبَسِ الخُفَّينِ".

===

¬(١) " مالك" الإمام المدني.

¬ (٢) مولى ابن عمر، "قس" (٤/ ٣٧).

¬ (٣) قوله: (لا يلبس القميص. . .) إلخ، قال البيضاوي: سئل عما يلبس فأجاب بما لا يلبس ليدلّ بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز، وإنما عدل عن الجواب؛ لأنه أخصر وأحصر. وقال الطيبي: ودليله أنه نبّه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما، وهو ما كان مخيطًا أو معمولًا على قدر البدن أو العضو كالجوشن والتُّبَّان وغيرهما، ونبّه ﷺ بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطًا كان أو غيره حتى العصابة فإنها حرام، ونبّه بالخفاف على كل ساتر للرِّجْل من مَدَاسٍ وجُمْجُمٍ وجورب وغيرها، وهذا كلّه حكم الرجال، وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر إلا وجهها فإنه حرام، انتهى، كذا في "ع" (٧/ ٥٧).

¬ (٤) جمع عمامة.

¬ (٥) قوله: (لا البرانس) جمع برنس بضمّ النون، قال في "القاموس": قلنسوة طويلة، أو كلُّ ثوبٍ رأسُه منه، دُرّاعة كان أو جُبَّةً أو مِمْطرًا، كذا في "العيني" (٧/ ٥٨) و"القسطلاني" (٤/ ٣٨).

¬ (٦) قوله: (ولا الخفاف) بالكسر جمع خُفٍّ. قوله: "إلا أحد"