Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٤٥ - باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ١١٦

ثَنِي خَالِدٌ ¬ (١)، عَنْ سَعِيدٍ -هُوَ ابْنُ أَبِي هلالٍ- عَنْ قَتَادَةَ ¬ (٢) أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [طرفه: ١٧٦٤، أخرجه: س في الكبرى ٤٢٠٤، تحفة: ١٣١٨].

١٤٥ - بَابٌ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ

¬ (٣)

١٧٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٤)، أَنَا مَالِكٌ ¬ (٥)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ¬ (٦)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: "أَحَابِسَتُنَا هِيَ ¬ (٧)؟ " قَالُوا:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"هُوَ ابْنُ أَبِي هلالٍ" سقط في نـ. "فَذُكِرَ ذَلِكَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "فَذَكَرْتُ ذَلِكَ". "أَحَابِسَتُنَا هِيَ" كذا في هـ، وفي نـ: "حَابِسَتُنَا هِيَ".

===

¬(١) " خالد" هو ابن يزيد السكسكي.

¬ (٢) ابن دعامة.

¬ (٣) قوله: (بعد ما أفاضت) أي: بعد ما طافت طواف الإفاضة الذي هو ركن، وجواب "إذا" محذوف تقديره: هل يجب عليها طواف الوداع أم يسقط عنها بسبب الحيض؟ وإذا وجب هل يجبر بدم أم لا؟ "قس" (٤/ ٣١٨)، "ع" (٧/ ٣٨٤).

¬ (٤) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

¬ (٥) "مالك" الإمام المدني.

¬ (٦) "عبد الرحمن بن القاسم" يروي عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر.

¬ (٧) قوله: (أحابستنا هي؟) أي: مانِعَتُنا من السفر لأجل طواف الإفاضة بسبب الحيض ظنًّا منه ﵊ أنها لم تطفه، وهمزة الاستفهام ثابتة للكشميهني، "قسطلاني" (٤/ ٣١٨).