Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ١٣

٨٩ - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ

¬ (١)

وَكَانَ ¬ (٢) ابْنُ عُمَرَ ¬ (٣) إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا.

١٦٦٢ - وَقَالَ اللَّيْثُ ¬ (٤): حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ¬ (٥)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (٦) قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ¬ (٧): أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ ¬ (٨): كَيْفَ نَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَؤمَ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: صَدَقَ، إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ، فَقُلْتُ ¬ (٩)

"فِي الْمَوْقِفِ" في نـ: "فِي الْوُقُوفِ".

===

¬(١) قوله: (باب الجمع بين الصلاتين بعرفة) لم يبيّن حكمه اكتفاءً بما في حديث الباب، أو لمكان الخلاف [فيه]، فإن مالكًا والأوزاعي قالا: يجوز الجمع بعرفة والمزدلفة لكل أحد، وهو وجه للشافعية وقول أبي يوسف ومحمد، وعند أبي حنيفة: لا يجمع بينهما إلا من صلاهما مع الإمام، "ع" (٧/ ٢٥٣).

¬ (٢) وصله إبراهيم، "قس" (٤/ ٢٠٨). [وانظر: "تغليق التعليق" (٣/ ٨٤)].

¬ (٣) ابن الخطاب، "قس" (٤/ ٢٠٨).

¬ (٤) "وقال الليث" هو ابن سعد الإمام، وصله الإسماعيلي.

¬ (٥) "عقيل" هو ابن خالد.

¬ (٦) "ابن شهاب" الزهري.

¬ (٧) "سالم" هو ابن عبد الله بن عمر.

¬ (٨) يعني ابن عمر، "قس" (٤/ ٢٠٩).

¬ (٩) القائل: هو ابن شهاب، "ع" (٧/ ٢٥٤).