صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ¬ (١) قَالَ: شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ، فَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ. [أطرافه: ١٦٦١، ١٩٨٨، ٥٦٠٤، ٥٦١٨، ٥٦٣٦، أخرجه: م ١١٢٣، د ٢٤٤١، تحفة: ١٨٠٥٤].
٨٦ - بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ
١٦٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الشَّامِيُّ ¬ (٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ¬ (٣)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِي أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ -وَهُمَا غَادِيَانِ ¬ (٤) مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ-: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ ¬ (٥) فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ ¬ (٦)،
"الشَّامِيُّ" سقط في نـ. "أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مَالِكٌ".
===
¬(١) " أم الفضل" هي لبابة بنت الحارث.
¬ (٢) "عبد الله بن يوسف الشامي" التِّنِّيسي.
¬ (٣) "مالك" الإمام المدني.
¬ (٤) أي: ذاهبان غدوة، "ع" (٧/ ٢٤٩).
¬ (٥) يلبي منا الملبي.
¬ (٦) قوله: (فلا ينكر عليه) مبنيًّا للفاعل، أي: النبي ﷺ، وفي نسخة مبنيًّا للمفعول، قوله: "ويكبّر منَّا المكبّر فلا ينكر عليه". ومفهومه: أنه لا حرج في التكبير (١) ذلك الوقت بل يجوز كسائر الأذكار، ولكن ليس التكبير يوم عرفة سنة للحاجّ، قاله القسطلاني (٤/ ٢٠٦)، وكذا قال محمد في "الموطأ" (٢/ ٢٤٥).