Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٣/ ٦٨٩

حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ ¬ (١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ ¬ (٢)، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَىْءٍ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ ¬ (٣). تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ. [أطرافه: ١٦٠٧، أخرجه: ت ٨٦٥، س ٢٩٥٥، تحفة: ٦٠٥٠].

٦٣ - بَابُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمِ مَكَّةَ، قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خرَجَ إِلَى الصَّفَا

(*)

"أَتَى الرُّكْنَ" في هـ: "أَتَى عَلَى الرُّكْنِ".

===

¬(١) " خالد بن عبد الله" الطحان، "خالد الحذاء" و"عكرمة" هم المذكورون آنفًا.

¬ (٢) قوله: (طاف النبي ﷺ على بعير) قال ابن بطال (٤/ ٢٥٥): استلامه بالمِحْجَن راكبًا يحتمل أن يكون لشكوًى به، انتهى. وقد صرّح به أبو داود في "سننه"، قال النووي: قال أصحابنا: الأفضل أن يطوف ماشيًا، ولا يركب إلا لعذر مرض أو نحوه، أو كان ممن يحتاج إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى به، وإن كان بغير عذر جاز بلا كراهة، لكنه خلاف الأولى، وقال مالك وأبو حنيفة: إن طاف راكبًا لعذر أجزأه، ولا شيء عليه، وإن كان لغير عذر فعليه دم، قال أبو حنيفة: وإن كان بمكة أعاد الطواف، ملتقط من "العيني" (٧/ ١٨٣).

¬ (٣) أي: في كل طوفة، "قس" (٤/ ١٥٢).