Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٨/ ٨١

جواز خروج المعتدة البائن لحاجتها

١١١٦/ ٧ - عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَال: طُلِّقَتْ خَالتِي، فَأرَادَتْ أنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا. فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أنْ تَخْرُجَ، فَأَتَت النَّبيَّ ﷺ فَقَال: "بَلَى، جُدِّي نَخْلَكِ، فإِنَّكِ عَسَى أنْ تَصَّدَّقي أوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب "الطلاق"، باب "خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها" (١٤٨٣) من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله ﵂ يقول: … وذكر الحديث.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (طُلقت خالتي) رواية أبي داود، والنسائي (١): (طُلقت خالتي ثلاثًا) أي: ثلاث تطليقات أو ثلاث مرات.

قوله: (أن تجد) بفتح أوله وضم الجيم بعدها دال مهملة؛ أي: تقطع ثمر نخلها.

قوله: (فإنك عسى أن تصدقي) بحذف إحدى التائين، والأصل: أن تتصدقي، والجملة ظاهرها أنها تعليل للخروج، لكن قال القرطبي: إن هذا ليس تعليلًا لإباحة خروجها بالاتفاق، وإنما خرج هذا مخرج التنبيه لها