Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٧/ ٢٢٤

٤ - أن الذين ذكروا أبا موسى معهم زيادة ثقة، وهي مقبولة عند أكثر أهل العلم، وقد نقل ابن كثير عن البخاري أنه قال: (الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل ثقة).

٥ - أن جماعة من الأئمة صححوا هذا الحديث، منهم البخاري كما ذكر البيهقي (١)، والدارقطني (٢)، وعلي ابن المديني، ومحمد بن يحيى الذهلي، كما نقل ذلك الحاكم (٣)، والبيهقي (٤)، وابن كثير (٥).

٦ - أن الحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة ﵃، ومن شواهده: حديث عائشة ﵄ الذي بعده، وحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" وسيأتي تخريجه إن شاء الله.

وأما الحديث الثاني في هذا الباب، وهو حديث عائشة ﵂ فقد أخرجه أبو داود في كتاب "النكاح" بابٌ (في الولي) (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩)، وأبو عوانة (٣/ ١٨)، وابن حبان (٩/ ٣٨٤)، والحاكم (٢/ ١٦٨) كلهم من طريق ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عائشة ﵂ مرفوعًا.

وقال الترمذي: (وهو عندي حسن)، وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)، وهذا فيه نظر، فإن سليمان بن موسى لم يخرج له البخاري، وأخرج له مسلم في المقدمة، وهو مع جلالته في الفقه، فقد قال عنه الذهبي: (وُثِّق، وقال البخاري: عنده مناكير) (٦)، وقال الحافظ في "التقريب": (صدوق، فقيه، في حديثه بعض لين، وخلط قبل موته بقليل)، لكنه ثقة في حديثه عن الزهري، كما نقله الحافظ عن ابن معين (٧).